المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح- ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10746 12/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/
02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح- ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه