All legislation

مرسوم Decree No. 10746 12/08/1997

تصديق تخطيط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10746
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3079-3080
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6273 تاريخ 07/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/

02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح- ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه