المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة بعاصير العقارية المحددة بالاحرف (هـ-ز-ح-ط-ي-ك-ل-ج-د-هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10747 12/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/
02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة بعاصير العقارية المحددة بالاحرف (هـ-ز-ح-ط-ي-ك-ل-ج-د-هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان المرج لمياه الشرب في منطقة بعاصير العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه