All legislation

مرسوم Decree No. 10768 13/08/1997

تصديق تخطيط في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10768
Date
13/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3124
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13902 تاريخ 03/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10768 تاريخ 13/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/

02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب -ج) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي