All legislation

مرسوم Decree No. 10778 20/08/1997

تصديق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
10778
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3068
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11392 تاريخ 26/11/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء المكتب الوطني

للادوية)

لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على موافقة المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية على نظام

المستخدمين

للمكتب واقراره في الجلسة رقم 96 تاريخ 02/05/1997

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 175/96-97 تاريخ 02/06/1997)

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري