المادة 2
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 In force
مادة 2: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال السلع المعاد تحليلها في ضوء مطابقة نتيجيتين من اصل نتائج التحليل الثلاثة التي تجري في المختبرات المعتمدة رسميا.
المادة 2 من قرار رقم 506 تاريخ 20/09/1960 https://lebaneselegislation.com/law/191948/article/2/