المواد
مادة 1: ينشأ في محافظة النبطية مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يسمى مستشفى النبطية الحكومي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9856 تاريخ 07/02/2013, article 1, 14/02/2013
مادة 1: عدلت تسمية «مستشفى النبطية الحكومي» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)، بحيث تصبح «مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية».
مادة 2: يتألف مستشفى النبطية من الفروع التالية: - فرع الامراض الداخلية - فرع الجراحة العامة. - فرع امراض الاطفال - فرع التوليد وامراض النساء. ومن عيادات خارجية واشعة ومختبر وصيدلية واسعاف اولي وقسم اداري.
مادة 3: يؤمن مختبر المستشفى وفرع الاشعة في مستشفى النبطية الحكومي الفحوصات المخبرية والشعاعية التي يطلبها اطباء المستوصفات في الاقضية التابعة للمستشفى.
مادة 4: -يحدد ملاك مستشفى النبطية الحكومي على الوجه التالي:
مادة 5: تلحظ الاعتمادات المالية اللازمة لتسير المستشفى ولرواتب الموظفين ضمن الاعتمادات المالية في موازنة وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية.
مادة 6: يتم تعيين العناصر الفنية والعناصر الفنية المساعدة والاجراء وفقا للاحكام القانونية النافذة.
مادة 7: يتولى الطبيب رئيس المستشفى شؤون ادارة الجهاز الطبي والفني فيه ويتولى رئيس القسم الاداري الشؤون الادارية من ادارة الموظفين الاداريين في المستشفى من كتبة ومستكتبات وسائقين وخدم وغيرهم, ويقوم بالاعمال الادارية الاخرى المطلوب منه الاشراف عليها.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون