All legislation

مرسوم Decree No. 1969 17/11/1984

انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
1969
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 558-561
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9856 تاريخ 07/02/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في محافظة النبطية مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يسمى مستشفى النبطية الحكومي.

المادة 2

مادة 2: يتألف مستشفى النبطية من الفروع التالية: - فرع الامراض الداخلية - فرع الجراحة العامة. - فرع امراض الاطفال - فرع التوليد وامراض النساء. ومن عيادات خارجية واشعة ومختبر وصيدلية واسعاف اولي وقسم اداري.

المادة 3

مادة 3: يؤمن مختبر المستشفى وفرع الاشعة في مستشفى النبطية الحكومي الفحوصات المخبرية والشعاعية التي يطلبها اطباء المستوصفات في الاقضية التابعة للمستشفى.

المادة 4

مادة 4: -يحدد ملاك مستشفى النبطية الحكومي على الوجه التالي:

المادة 5

مادة 5: تلحظ الاعتمادات المالية اللازمة لتسير المستشفى ولرواتب الموظفين ضمن الاعتمادات المالية في موازنة وزارة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية.

المادة 6

مادة 6: يتم تعيين العناصر الفنية والعناصر الفنية المساعدة والاجراء وفقا للاحكام القانونية النافذة.

المادة 7

مادة 7: يتولى الطبيب رئيس المستشفى شؤون ادارة الجهاز الطبي والفني فيه ويتولى رئيس القسم الاداري الشؤون الادارية من ادارة الموظفين الاداريين في المستشفى من كتبة ومستكتبات وسائقين وخدم وغيرهم, ويقوم بالاعمال الادارية الاخرى المطلوب منه الاشراف عليها.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون