All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 327 18/08/1943

بشأن تطبيق المادة 4 من القرار عدد 240-FC تاريخ 2-6-1943 المتعلق بخصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
327
Date
18/08/1943
Official Gazette
Issue 4100, 29/09/1943, p. 11436-11437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 18/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لاجل تطبيق احكام المادة 4 من القرار عدد 240/FC الصادر في 2 حزيران سنة 1943 بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات يجوز للجان المنشأة بموجب المادة 3 من القرار المذكور ان تعرض لتصديق امين السر العام اية انظمة تراها الازمة لجعل التطبيق المذكور اعلاه ملائما لضروريات التجارة المحلية لا تصبح الانظمة المذكورة نافذة الا بعد موافقة امين السر العام عليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليه على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 آب سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو