المادة 1
مادة 1: لاجل تطبيق احكام المادة 4 من القرار عدد 240/FC الصادر في 2 حزيران سنة 1943 بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات يجوز للجان المنشأة بموجب المادة 3 من القرار المذكور ان تعرض لتصديق امين السر العام اية انظمة تراها الازمة لجعل التطبيق المذكور اعلاه ملائما لضروريات التجارة المحلية لا تصبح الانظمة المذكورة نافذة الا بعد موافقة امين السر العام عليها