The whole text

قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل شخص زارع تبغ ابو ريحه لم يسلم ادارة الاحتكار في المهل المحددة الكميات المفروضة عليه بموجب هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 80 من القرار عدد 16 /LR الصادر في 30 كانون الثاني 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك كل شخص اقدم على نقل كمية من تبغ ابو ريحه او علي تدخينها خلافا لمقتضيات احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 80 من القرار عدد 16 /LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 اي: - بجزاء نقدي قدره 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام او كسر من كيلوغرام من التبغ وحجز وسائل النقل

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191973/article/7/