المادة 1
مادة 1: يتحتم على زارعي تبغ او ريحه ان يسلموا كل واحد بمفرده ادارة احتكار التبغ والتنباك ستين بالمئة من مجموع غلتهم في سنة 1943, ولهم ان يتصرفوا بالباقي- اي اربعين بالمئة- لتصدير ضمن الشروط المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 311 31/07/1943
مادة 1: يتحتم على زارعي تبغ او ريحه ان يسلموا كل واحد بمفرده ادارة احتكار التبغ والتنباك ستين بالمئة من مجموع غلتهم في سنة 1943, ولهم ان يتصرفوا بالباقي- اي اربعين بالمئة- لتصدير ضمن الشروط المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
مادة 2: ان الكميات المعدة لادارة الاحتكار يجب ان تسلم للمستودعات التي تعينها الادارة حالا بعد الوزن وعلى الاكثر في منتهى مهلة تحددها ادارة الاحتكار لكل قرية.
مادة 3: ان الكميات المعدة لادارة الاحتكار يجب وضعها في اكياس قبل وزنها حتى ولو كانت من انتاج قرى فيها بيوت للتدخين لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يشتمل قسم الغلة المسلم لادارة الاحتكار على اكثر من 40 بالمئة من العيدان والا رفض ذلك القسم ووجب على الزارع تسليم كميات من تبغ آخر تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وذا لم يسلم الزارع الكميات المذكورة عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار بشأن عدم تسليم التبغ للمستودع.
مادة 4: يحدد في قرار لاحق معدل سعر الشراء الذي يطبق على التبغ المذكور اعلاه ويجري تحديد المعدل المذكور وفقا لمعدل اسعار مشترى تبغ شيخ البنت على انه يؤخذ بعين الاعتبار جنس تبغ او ريحه غير المدخن والنفايات الخاصةبه
مادة 5: لا يجوز ان يسلم للتدخين ما بقي من التبغ تحت تصرف الزارع ولا بيعه للتجار المصدرين الا بترخيص من ادارة الاحتكار. لا يعطى هذا الترخيص لزارع قرية ما الا بعد ان تكون قد سلمت هذه القرية الى المستودعات المعينة من قبل ادارة الاحتكار جميع الكمية المترتب على القرية تسليمها
مادة 6: يخضع كل نقل الى بيوت التدخين حتى في داخل القرى للحصول على جواز مرور.
مادة 7: كل شخص زارع تبغ ابو ريحه لم يسلم ادارة الاحتكار في المهل المحددة الكميات المفروضة عليه بموجب هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 9 من المادة 80 من القرار عدد 16 /LR الصادر في 30 كانون الثاني 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك كل شخص اقدم على نقل كمية من تبغ ابو ريحه او علي تدخينها خلافا لمقتضيات احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 80 من القرار عدد 16 /LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 اي: - بجزاء نقدي قدره 5 ليرات لبنانية سورية عن كل كيلوغرام او كسر من كيلوغرام من التبغ وحجز وسائل النقل
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 31 تموز 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو