The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تغطى نفقات تسيير الاعمال في دائرة التجميل: 1- بمساعدة تدون في موازنة الدولة (وزارة الداخلية), 2- بمساعدة من بلديات بيروت وطرابلس وطرابلس المينا, 3- بمساعدة من الاموال المعدة لتنظيم البلديات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/LE تاريخ 28 شباط سنة 1940, يحدد بمرسوم مقدار كل من هذه المساعدات ,

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191984/article/6/