المادة 1
مادة 1: انشئت دائرة جديدة تدعى "دائرة التجميل" والحقت بوزارة الداخلية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 17/09/1943
مادة 1: انشئت دائرة جديدة تدعى "دائرة التجميل" والحقت بوزارة الداخلية.
مادة 2: توضع "دائرة التجميل", تحت سلطة واشراف مهندس او مهندس بناء في حوزته شهادة, يكون برتبة رئيس دائرة, ويعين بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 3: مهمة "دائرة التجميل" درس المشاريع, واختصاصها هو ما يلي: أ: تكلف ان تقدم الى الادارة المركزية: 1- جميع الاقتراحات التي تراها مفيدة وتتعلق بالتشريع الذي يقتضي اصداره لتجميل المدن بصورة عامة ولحماية مناطق الاصطياف 2- مناهج الاشغال المغذاة او المحققة من قبل الحكومة لانشاء محلات للسكن جديدة او لاجراء تحسينات ذات منفعة عامة في المدن القائمة ولتنظيم مناطق الاشتاء والاصطياف تنظيما شاملا. 3- الرسوم الاولية للابنية العامة قبل ان يقرر نهائيا موقعها وحجمها في المدينة التي تشاد فيها. ب : وتكلف ان تضع لبلديات المدن التي تعمل فيها دائرة فنية: 1- تخطيطات اجمالية لتوسيع وتحسين تلك المدن, 2- رسوما لاجراء تحسينات جزئية, تطلب اليها وضعها بلديات تلك المدن (كالاحياء, والحدائق, واسوار الابنية الاثرية الخ ...) 3- مشاريع انظمة بلدية تتعلق بالعناية بالشوارع والابنية والمناطق الخ... 4- الاقتراحات المتعلقة بطلبات الافراز وضم الاراضي. ج: اما بما يتعلق بالبلديات التي ليس لديها دوائر فنية فان اختصاص دائرة التجميل مماثل للاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الواردة اعلاه, مع الفرق بان هذه الدائرة تدرس جميع الاشغال التي يتوجب على البلديات ومكتب البلديات الفني تنفيذها, وفقا لمنهاج يوضع ويقدم من قبلها الى اللجنة المنشأة بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/LE والمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 417/EB.
مادة 4: بناء على الاحكام الآنف ذكرها وخلافا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 293/EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 المعدل بالمرسوم رقم 1250/NI تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1942 تصبح اختصاصات مكتب البلديات الفني التابع لوزارة الداخلية ما يلي: تنفيذ الاشغال التابعة للبلديات التي ليس فيها دوائر فنية, التحقيق عن رخص البناء ضمن نطاق البلديات , ويستثنى من ذلك بلديات بيروت وطرابلس وطرابلس المينا, التحقيق في طلبات الافراز, بعد ان يكون رئيس دائرة التجميل قد اعطى اقتراحاته, وتنفيذ معاملات ضم الاراضي التي تكون قد اقرت بعد درسها من قبل دائرة التجميل, وذلك ضمن مناطق البلديات غير المستثناة.
مادة 5: رئيس دائرة التجميل هو عضو حكما في لجنة المناظر الطبيعية والمواقع الاثرية المنشأة بقانون 8 تموز سنة 1939 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/ET تاريخ 14 نيسان سنة 1943
مادة 6: تغطى نفقات تسيير الاعمال في دائرة التجميل: 1- بمساعدة تدون في موازنة الدولة (وزارة الداخلية), 2- بمساعدة من بلديات بيروت وطرابلس وطرابلس المينا, 3- بمساعدة من الاموال المعدة لتنظيم البلديات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 35/LE تاريخ 28 شباط سنة 1940, يحدد بمرسوم مقدار كل من هذه المساعدات ,
مادة 7: يحدد ايضا بمرسوم تنظيم ملاك دائرة التجميل ومكتب البلديات الفني وكذلك تاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء.
مادة 8: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول سنة 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد