The whole text

مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 In force

المادة 15

المادة 15

تتألف مصلحة البلديات والتجميل من ثلاثة اقسام:

اولا- قسم الدروس:

يتولى هذا القسم وضع جميع الدروس المتعلقة بالتدابير الادارية او الفنية التي يتوجب اقرارها لاجل تنظيم وصيانة مراكز الاصطياف وفرز او اعادة تحديد العقارات وتنظيم خرائط انشاء او تخطيط عام او تجميل او توسيع الاحياء وبرامج ارتفاق التنظيم التابعة لها ومراقبة تنفيذها وضع برامج- الاشغال ذات الصبغة العامة التي تنفذها او تساعد في تنفيذها الدولة داخل المدن, وبصورة عامة جميع الصلاحيات الاخرى الموكولة اليه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 25 ط ب الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1943 .

ثانيا- قسم التنفيذ:

يتولى هذا القسم درس طلبات رخص البناء في البلديات التي ليس لديها دائرة فنية وبصورة عامة تنفيذ الاشغال التي يضع تصاميمها قسم الدروس . وجميع الصلاحيات الاخرى المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25/ط.ب . المذكورة اعلاه.

ثالثا- قسم المحاسبة:

يتولى هذا القسم معاملات رصد وتصفية وصرف نفقات دروس وتنفيذ الاشغال البلدية ومحاسبة هذه النفقات والصندوق البلدي العام.

المادة 15 من مرسوم رقم 112 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191988/article/15/