المادة 4
مادة 4: تعرض ادارة اليانصيب للبيع اوراق كل اصدار في الاوقات التي تستنسبها ويقفل باب البيع قبل السحب . تباع الاوراق بيعا مبرما او على وجه الامانة في حال البيع المبرم يدفع الثمن نقدا على ان للادارة ان تمنح الباعة مهلة للدفع مقابل ضمانة مقبولة منها على ان لا تتجاوز المهلة تاريخ قفل باب البيع باكثر من اسبوع في حالة البيع بالامانة تسلم الاوراق مقابل ضمانة مقبولة ضمن المديرية لمتعهد البيع بموجب جدول ينظم على نسختين حسب الانموذج المربوط يبين فيه عدد الاوراق المسلمة ورقم كل منها, يوقع عليه المأمور المكلف حفظ الاوراق ورئيس المحاسبة والمستلم. تحفظ نسخة من الجدول في المحاسبة وتسلم الاخرى لمتعهدي البيع بالامانة. قبل تاريخ السحب بيومين على متعهدي البيع بالامانة ان يعيدوا لادارة اليانصيب الاوراق التي لم يتمكنوا من بيعها وان يسددوا للصندوق ثمن الاوراق المباعة. اذا تأخر متعهدو البيع عن تسليم الاوراق الباقية لديهم في الموعد المعين اعلاه بدون اذن سابق من مدير اليانصيب يعدون مسؤولين عن ثمنها وتبقى الاوراق لحسابهم الخاص . ان الاشخاص الذين يتسلمون اوراقا لبيعها على وجه الامانة يتخذون صفة مأموري المحاسبة المؤتمنين على اموال الدولة فاذا تخلفوا عن تأدية ثمن الاوراق المباعة او عن اعادة الاوراق غير المباعة في الموعد المحدد يعرضون انفسهم للعقوبات الجزائية المتعلقة بمادة سوء الائتمان.