المادة 1
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
مرسوم Decree No. 120 09/11/1943
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
تفوض مديرية اليانصيب الوطني بطبع خمسين الف ورقة يانصيب
ترقم من (00001) الى (50000) ثمن الواحدة عشر ليرات لبنانية يمكن بيعها مناصفة.
يحمل الدولاب المتعلق بعشرات الالوف خمسة ارقام وهي 0, 1, 2, 3, 4, تنقش على اطاره اربع مرات ويحصل العدد خمسون الف من وقوف كل من الدواليب الخمسة على رقم "0".
مادة 3: يعين مدير اليانصيب الوطني شكل الاوراق. تطبع الاوراق باللغتين "العربية والفرنسية" ويطبع على وجهها الرقم المتسلسل والثمن وتاريخ السحب ورقم الاصدار مع توقيع كل من وزير المالية ومدير اليانصيب . ويطبع على ظهرها لائحة بالاسهم ومقدار كل منها. يبدل شكل الاوراق عند كل اصدار
مادة 4: تعرض ادارة اليانصيب للبيع اوراق كل اصدار في الاوقات التي تستنسبها ويقفل باب البيع قبل السحب . تباع الاوراق بيعا مبرما او على وجه الامانة في حال البيع المبرم يدفع الثمن نقدا على ان للادارة ان تمنح الباعة مهلة للدفع مقابل ضمانة مقبولة منها على ان لا تتجاوز المهلة تاريخ قفل باب البيع باكثر من اسبوع في حالة البيع بالامانة تسلم الاوراق مقابل ضمانة مقبولة ضمن المديرية لمتعهد البيع بموجب جدول ينظم على نسختين حسب الانموذج المربوط يبين فيه عدد الاوراق المسلمة ورقم كل منها, يوقع عليه المأمور المكلف حفظ الاوراق ورئيس المحاسبة والمستلم. تحفظ نسخة من الجدول في المحاسبة وتسلم الاخرى لمتعهدي البيع بالامانة. قبل تاريخ السحب بيومين على متعهدي البيع بالامانة ان يعيدوا لادارة اليانصيب الاوراق التي لم يتمكنوا من بيعها وان يسددوا للصندوق ثمن الاوراق المباعة. اذا تأخر متعهدو البيع عن تسليم الاوراق الباقية لديهم في الموعد المعين اعلاه بدون اذن سابق من مدير اليانصيب يعدون مسؤولين عن ثمنها وتبقى الاوراق لحسابهم الخاص . ان الاشخاص الذين يتسلمون اوراقا لبيعها على وجه الامانة يتخذون صفة مأموري المحاسبة المؤتمنين على اموال الدولة فاذا تخلفوا عن تأدية ثمن الاوراق المباعة او عن اعادة الاوراق غير المباعة في الموعد المحدد يعرضون انفسهم للعقوبات الجزائية المتعلقة بمادة سوء الائتمان.
مادة 5: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
يمنح الباعة جعالة قدرها 8 بالمئة ويمكن للمديرية منح جعالة
اضافية بموجب قرار يصدقه وزير المالية.
مادة 6: يوزع من اصل ثمن الاوراق اسهم رابحة قيمتها الاجمالية (270000) ليرة توزع على الوجه الاتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المبلغ الاجمالي 1 50000 50000 3 10000 30000 10 4000 40000 10 2000 20000 20 1000 20000 10 ترضية 500 5000 100 200 20000 100 100 10000 1000 25 25000 10000 5 50000 ـــــ 270000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1667 تاريخ 03/08/1944, article 1, 09/08/1944
مادة 1: تعدل المادتان السادسة والسابعة من المرسوم رقم 120/K تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943 ويستعاض عنهما بالنص الاتي: نص المادة السادسة: ابتداء من الاصدار الثامن لسنة 1944, يوزع من اصل ثمن الاوراق اسهم رابحة قيمتها الاجمالية (283800) ليرة لبنانية توزع على الوجه الاتي: سهم مقدار المجموع ل.ل ل.ل 1 50000 50000 11 ترضية 500 5500 3 10000 30000 108800 33 ترضية 100 3300 5 2000 10000 10 1000 10000 500 100 50000 75000 1000 25 25000 5000 10 50000 100000 10000 5 50000 ــــــ ـــــــ 16563 283800 المادة السابعة- يجري السحب وفقا للقواعد الاتية (1) اسهم الخمس ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول (دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما بخمس ليرات لبنانية ' (2) اسهم العشر ليرات لبنانية يدار الدولابان معا (دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية ثم يدار الدولابان على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما مقداره عشر ليرات لبنانية (3) اسهم الخمس وعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا "دولابا الاحاد والعشرات " وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الودلابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية (4) اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئة ليرة لبنانية (5) اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف "فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية '
مادة 7: يجري السحب وفقا للقواعد الاتية: 1- اسهم الخمس ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول (دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما مقدراه خمس ليرات لبنانية 2- اسهم الخمس والعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا (دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية 3- اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة الاولى مهما (دواليب الاحاد والعشرات والمئات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية 4- اسهم المئتي ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة على الوجه المبين في الفقرة الثالثة (اسهم المئة ليرة) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مايتا ليرة لبنانية 5- اسهم الالف ليرة تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب الاربعة تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية. ويجري سحب آخر بالشروط عينها وكل ورقة تحمل الاعداد الحاصلة عند وقوف الدواليب تربح ايضا الف ليرة لبنانية 6- اسهم الالفي ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة الاولى معا على الوجه المبين في الفقرة الخامسة (اسهم الالف ليرة) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الفا ليرة لبنانية 7- اسهم الاربعة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره اربعة الاف ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره اربعة الاف ليرة لبنانية 8- اسهم العشرة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة على الوجه المبين في الفقرة السابقة على ثلاث مرات متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية 9- سهم الخمسين الف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) والورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح السهم الاول ومقداره خمسون الف ليرة لبنانية تربح خمسماية ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عددا يساوي عدد الورقة التي ربحت السهم الاول في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد على شرط ان يكون الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1667 تاريخ 03/08/1944, article 1, 09/08/1944
مادة 1: تعدل المادتان السادسة والسابعة من المرسوم رقم 120/K تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943 ويستعاض عنهما بالنص الاتي: نص المادة السادسة: ابتداء من الاصدار الثامن لسنة 1944, يوزع من اصل ثمن الاوراق اسهم رابحة قيمتها الاجمالية (283800) ليرة لبنانية توزع على الوجه الاتي: سهم مقدار المجموع ل.ل ل.ل 1 50000 50000 11 ترضية 500 5500 3 10000 30000 108800 33 ترضية 100 3300 5 2000 10000 10 1000 10000 500 100 50000 75000 1000 25 25000 5000 10 50000 100000 10000 5 50000 ــــــ ـــــــ 16563 283800 المادة السابعة- يجري السحب وفقا للقواعد الاتية (1) اسهم الخمس ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول (دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما بخمس ليرات لبنانية ' (2) اسهم العشر ليرات لبنانية يدار الدولابان معا (دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية ثم يدار الدولابان على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما مقداره عشر ليرات لبنانية (3) اسهم الخمس وعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا "دولابا الاحاد والعشرات " وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الودلابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية (4) اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئة ليرة لبنانية (5) اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف "فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية '
مادة 8: يجري السحب بجلسة علنية يعين مكانها وتاريخها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
مادة 9: تدار الدواليب بواسطة اولاد دون الخامسة عشر من العمر
مادة 10: (المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ينظم محضر عام لعمليات السحب كافة يوقعه جميع اعضاء اللجنة الحاضرين
مادة 11:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
لا يمكن لورقة واحدة الجمع بين عدة اسهم فاذا قضى الحظ بان
تربح ورقة اكثر من سهم فلا تستفيد هذه الورقة الا من السهم
الاكبر.
مادة 12: تدفع من صندوق اليانصيب مباشرة قيمة الاسهم التي تزيد على مئتي ليرة وتدفع قيمة الاسهم الاخرى من صناديق الدولة كافة
مادة 13: المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
تفوض مديرية اليانصيب باصدار طبعات خاصة من اوراق
اليانصيب يحدد نظامها بموجب قرار يتخذه وزير المالية بناء
على اقتراح مدير اليانصيب الوطني
مادة 14: يمكن لمدير اليانصيب الوطني ان يفرز من كل اصدار كمية من الاوراق لا تتجاوز العشرين الف ورقة تجزأ الى اسداس ويباع السدس بماية غرش لبناني
مادة 15: تلغى جميع الاحكام السابقة المغايرة لاحكام هذا المرسوم
مادة 16: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1943 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح