المادة 1
مادة 1: تصادر اينما وجدت خيوط غزل القطن والصوف الصالحة للنسيج ويعوض على اصحابها بربح معقول وفقا للانظمة المرعية الاجراء
قرار Decision No. 674 01/11/1943
مادة 1: تصادر اينما وجدت خيوط غزل القطن والصوف الصالحة للنسيج ويعوض على اصحابها بربح معقول وفقا للانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: تسلم هذه الخيوط الى معامل النسج وفاقا لتعليمات وزارة التموين وتعيد الاقمشة الى هذه الوزارة بشروط يتفق عليها لكل صنف وكل نوع من الانسجة
مادة 3: تعطى المعامل الاجرة المناسبة ويترك لها نقص الوزن الفني الطبيعي.
مادة 4: يحال عملها لحساب التموين تعتبر معامل النسيج اللبنانية مصادرة بادواتها وعملتها تحت ادارة ومسؤلية اصحابها وتعامل كذلك.
مادة 5: تعطى تعاونية الموظفين ما يلزمها من الاقمشة الحاصلة ويباع الباقي من المستهلكين وفاقا لاصول وتعرفة يضعها وزير التموين بقرار على حدة كلما اقتضى الحال.
مادة 6: ينفذ هذا القرار بحق كل من له علاقة باحكامه فور تعليقه على باب السراي, ونشره على الجرائد وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13/4/1943
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1943 وزير التموين الاعضاء: عادل عسيران