All legislation

مرسوم Decree No. 295 18/12/1943

تعيين الوان شريطة مدالية الاستحقاق اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
295
Date
18/12/1943
Official Gazette
Issue 41101, 22/12/1943, p. 11583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 295 تاريخ 18/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من القرار رقم 1080 الصادر من حاكم لبنان الكبير بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "ان شريطة مدالية الاستحقاق اللبناني تمثل الوان العلم الوطني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر- ويساوي حجم القسم الابيض حجم القسمين الاحمرين معا. اما الارزة فيلامس راسها- القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي. ويكون قطر هذا الرمز- ثلاثين ميلمترا وطوله ستة وخمسين ملميترا"

المادة 2

مادة 2: على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح