المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من القرار رقم 1080 الصادر من حاكم لبنان الكبير بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "ان شريطة مدالية الاستحقاق اللبناني تمثل الوان العلم الوطني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر- ويساوي حجم القسم الابيض حجم القسمين الاحمرين معا. اما الارزة فيلامس راسها- القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي. ويكون قطر هذا الرمز- ثلاثين ميلمترا وطوله ستة وخمسين ملميترا"