المادة 1
مادة 1: اعتبارا من وضع هذا المرسوم موضع الاجراء والى ان يقضى بخلاف ذلك يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز.
مرسوم Decree No. 280 15/12/1943
مادة 1: اعتبارا من وضع هذا المرسوم موضع الاجراء والى ان يقضى بخلاف ذلك يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز.
مادة 2: ويحظر في المدة نفسها تجول المدنيين على طرق بشراي الى الارز وعين عطا الى الارز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون