All legislation

مرسوم Decree No. 1138 23/08/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1138
Date
23/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2544
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9611 تاريخ 20/02/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1138 تاريخ 23/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 2/11/1998 المرفق به

طلب السيد سمعان سبير البيروتي فى التنازل

عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سمعان سبير البيروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر