المادة 1
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع قنابة برمانا) (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1187 30/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانوق رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت - جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998/, لاسباب اقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 306/99/أ تاريخ 13/5/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع قنابة برمانا) (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع قنابة برمانا) من الكيلومتر 360,00+0 الى 000,00+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
ماده 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي