All legislation

مرسوم Decree No. 1187 30/08/1999

تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 (فرع قنابة برمانا) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1187
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2535
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1187 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانوق رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت - جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998/, لاسباب اقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 306/99/أ تاريخ 13/5/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق نهر الموت ­ جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع قنابة برمانا) (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق نهر الموت ­ جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع قنابة برمانا) من الكيلومتر 360,00+0 الى 000,00+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

ماده 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي