ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم الهيئة التعليمية في
المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ
15/6/1996لا سيما احكام المادتين 43
و 46 منه,
بناء على المرسوم رقم 8411 تاريخ
17/5/1996 )تحديد تعويضات رئيس مجلس
الاشراف على صندوق التعويضات لافراد
الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
واعضائه),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
5/11/1998 )المتضمن رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور لموظفي القطاع العام) لا
سيما المادة الثانية منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 726 تاريخ 10/6/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتألف المجلس الذي يشرف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات, من السادة: المدير العام للتربية الوطنية رئيسا عمر الناطور مندوبا عن وزارة العدل فيصل القسيس مندوبا عن وزارة المالية اعضاء محمد اللقيس مندوبا عن وزارة العمل منيح رمضان مندوبان عن اصحاب الاب كميل زيدان المدارس الخاصة اعضاء عباس بلوط مندوبان عن نقابة معلمي جورج منصور سعاده المدارس الخاصة
ماده 2: تحدد لعويضات رئيس مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, واعضائه, على الوجه التالي: /100000/ ل.ل مئة الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن/400000/ ل.ل اربعمئة الف ليرة لبنانية. /75000/ ل.ل خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /300000/ل.ل ثلاثمئة الف ليرة لبنانية. لا تعطى هذه التعويضات للرئيس وللاعضاء الا اذا كان العمل قد تم خارج الدوام الرسمي, على ان تعتبر بمثابة تعويض مقطوع بدل نقل وانتقال, وان تصرف من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول
وزير العمل
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم