المادة 2
ماده 2: تحدد لعويضات رئيس مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, واعضائه, على الوجه التالي: /100000/ ل.ل مئة الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن/400000/ ل.ل اربعمئة الف ليرة لبنانية. /75000/ ل.ل خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /300000/ل.ل ثلاثمئة الف ليرة لبنانية. لا تعطى هذه التعويضات للرئيس وللاعضاء الا اذا كان العمل قد تم خارج الدوام الرسمي, على ان تعتبر بمثابة تعويض مقطوع بدل نقل وانتقال, وان تصرف من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.