All legislation

قرار Decision No. 30 21/08/1999

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
21/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2571-2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 21/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية

والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع

العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 207 تاريخ

29/05/1999 الصادر عن لجنة الاستملاك

البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي

بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 654 من

منطقة عرقا العقارية ­ قضاء عكار,

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 654 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته / 102.512.000/ ل.ل. فقط مئة واثنين مليون وخمسماية واثني عشر الف ليرة لبنانية لا غير, مفصلة كما يلي:

قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم قيمة التخمين العقار العقارية التعويض ل.ل 207 654 عرقا شكرالله حبيب 300 12814000 العجيمي 207 654 عرقا حبيب جرجس 2100 89698000 العجيمي

102512000

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتامين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم. عدد 186/آ تاريخ 20/08/1999 .

تأشير مراقب عقد النفقات لدى وزارة الثفافة رنا كرم بيروت في 21 آب 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون