ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58
تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ
31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية
والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع
العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 207 تاريخ
29/05/1999 الصادر عن لجنة الاستملاك
البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي
بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 654 من
منطقة عرقا العقارية قضاء عكار,
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 654 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته / 102.512.000/ ل.ل. فقط مئة واثنين مليون وخمسماية واثني عشر الف ليرة لبنانية لا غير, مفصلة كما يلي:
قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم قيمة التخمين العقار العقارية التعويض ل.ل 207 654 عرقا شكرالله حبيب 300 12814000 العجيمي 207 654 عرقا حبيب جرجس 2100 89698000 العجيمي
102512000
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتامين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم. عدد 186/آ تاريخ 20/08/1999 .
تأشير مراقب عقد النفقات
لدى وزارة الثفافة
رنا كرم
بيروت في 21 آب 1999
وزير الثقافة والتعليم العالي
محمد يوسف بيضون