The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 21/08/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم اعلاه ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتامين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 21/08/1999 https://lebaneselegislation.com/law/192031/article/2/