المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى المعاقين في لبنان الشمالي». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الاتحاد متفرع من الجمارك ـ ملك عبد الوهاب. غايتها: 1 ـ تعنى الجمعية بمختلف أنواع الإعاقة في لبنان. 2 ـ تسعى الجمعية لإنشاء مراكز للعلاج والتأهيل لتأمين دمج المعاق بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك إنشاء مشاغل ومراكز انتاجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 ـ تعمل الجمعية على دمج الإنسان المعوق في مجتمعه وبيئته وتقوم من أجل ذلك على إزالة مختلف أنواع المعيقات التي تمنع هذا الدمج بالتنسيق مع الهيئات الأهلية والسلطات الرسمية. المؤسسون السادة: دوللي شحاده فرح نبيل صليبا عبد ندى توفيق الازاز رشا محمد فائز السنكري سمير أديب كباره كباره مؤنس كفلى عبد الوهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الآنسة رشا محمد فائز السنكري.