All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 26/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
26/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2564
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 300 تاريخ 26/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 26/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى المعاقين في لبنان الشمالي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3088/2 تاريخ 24/4/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى المعاقين في لبنان الشمالي». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع الاتحاد متفرع من الجمارك ـ ملك عبد الوهاب. غايتها: 1 ـ تعنى الجمعية بمختلف أنواع الإعاقة في لبنان. 2 ـ تسعى الجمعية لإنشاء مراكز للعلاج والتأهيل لتأمين دمج المعاق بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك إنشاء مشاغل ومراكز انتاجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 ـ تعمل الجمعية على دمج الإنسان المعوق في مجتمعه وبيئته وتقوم من أجل ذلك على إزالة مختلف أنواع المعيقات التي تمنع هذا الدمج بالتنسيق مع الهيئات الأهلية والسلطات الرسمية. المؤسسون السادة: دوللي شحاده فرح نبيل صليبا عبد ندى توفيق الازاز رشا محمد فائز السنكري سمير أديب كباره كباره مؤنس كفلى عبد الوهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الآنسة رشا محمد فائز السنكري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر