ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ
18/2/1993 )احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون
البلديات) ولا سيما المادتان 96 و97 منه,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 وتعديلاته )قانون المحاسبة
العمومية),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ
22/9/1982 وتعديلاته )تحديد اصول
المحاسبة فى البلديات واتحادات البلديات),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/8/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من المراقبين العامين المذكورة اسماؤهم ادناه لتولي اعمال الرقابة المالية في البلديات واتحادات البلديات التالية وفقا لما يلي: السيد عدنان سوبرة: بلدية بيروت. السيد مروان السيد: اتحاد بلديات الفيحاء, وبلديات: طرابلس /المينا/ زغرتا اهدن/شكا/البترون/عمشيت/الشويفات. السيد جوزف حداد: اتحاد بلديات كسروان الفتوح واتحاد بلديات قضاء جبيل وبلديات: زوق مكايل/زوق مصبح/غزير/ جبيل/الناعمة/عجلتون/بعقلين/بحمدون المحطة. السيد رئيف عطايا: بلديات الشوير/ الرابية/الشياح/بعبدا/الحازمية/فرن الشباك/عاليه/حارة حريك/الحدث. السيدة روز مهنا: بلديات: برج حمود/ الفنار/مزرعة يشوع/بكفياالمحيدثة/بيت شباب/قرنة شهوان بيت الككو عين عار الحبوس /طبرجا ادما كفرياسين الدفنة/ جونية حارة صخر/برمانا/بعبدات. السيد عادل الشريف: اتحاد بلديات: صيدا الزهراني واتحاد بلديات الشقيف, وبلديات: صيدا/الغازية/صور/العباسية/ جزين/بكاسين/النبطية/برج البراجنة/الغبيري. السيد عبد الله حريز: زحلة معلقة. السيد جاك نجم: اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط, وبلديات: الجديدة البوشرية السد/المنصورية المكلس الديشونة/بيت مري عين سعادة /الزلقا عمارة شلهوب/جل الديب بقنايا/ الدكوانة مار روكز ضهر الحصين/ ضبيه عوكر حارة البلانة ذوق الخراب/ انطلياس النقاش /سن الفيل/.
(عدلت بموجب مرسوم 724 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 2458 / 2000 )
-1 يوزع الراتب الشهري الاساسي للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها.
2 - يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد بلديات يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله، وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، على ان لا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية، باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت، والمراقب العام لدى بلدية زحلة - معلقة، والمراقب العام لدى بلدية طرابلس، حيث يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقاً للاحكام المبينة في هذه الفقرة».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته لا يتقاضي المراقب العام اية تعويضات مهما كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, وفيما خلا اعمال الرقابة المالية لا يجوز تولي المراقب العام اية مهمة او القيام باي عمل مهما كان نوعه.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التى تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 27 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر