المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/8/1999 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مرسوم Decree No. 2458 14/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/08/1999
(تسوية اوضاع المراقبين العامين في البلديات..),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) ولا سيما
المادتان رقم 96 و97 منه,
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنشور
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات
واتحادات البلديات),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 5292 تاريخ 30/11/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
95/99-2000 تاريخ 24/01/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1174 تاريخ 27/8/1999 ويستعاض عنها بالنص التالي:
مادة 2: 1 يوزع الراتب الشهري الاساسي للمراقب العام بالتساوي على البلديات واتحادات البلديات التي يمارس الرقابة المالية على اعمالها. 2 يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضا شهريا مقطوعا وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله, وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال, على الا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية, باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت, والمراقب العام لدى بلدية زحلة معلقة حيث يتقاضى كل منهما تعويضا شهريا مقطوعا وقدره/500,000 ل.ل./ فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقا للاحكام المبينة في هذه الفقرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /2/) by مرسوم رقم 724 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: تعدل الفقرة /2/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 2458 تاريخ 14/2/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الثانية: 2 - يتقاضى المراقب العام بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره ماية الف ليرة لبنانية من كل بلدية او اتحاد بلديات يمارس الرقابة المالية على اعمالها/ اعماله، وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال، على ان لا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من مجموع رواتبه السنوية، باستثناء المراقب العام لدى بلدية بيروت، والمراقب العام لدى بلدية زحلة - معلقة، والمراقب العام لدى بلدية طرابلس، حيث يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً وقدره /500.000/ ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية وفقاً للاحكام المبينة في هذه الفقرة».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به منذ تاريخ نشره.
بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر