All legislation

قرار Decision No. 18 14/08/1999

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عبرا العقارية قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
14/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2570-2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 12970 تاريخ 30/09/1998 القاضي باعتبار ابراز المغارة الاثرية في عبرا (قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة,

بناء على القرار رقم 65 تاريخ 06/02/1999 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الجنوب بتحديد التعويض لمالكي العقار ذي الرقم 693 من منطقة عبرا العقارية-قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي,

بناء على اقتراح المدير العام للآثار بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 693 من منطقة عبرا العقارية ­ قضاء صيدا والبالغة قيمته /178790940/ ل.ل ماية وثمانية وسبعون مليونا وسبعماية وتسعون الفا وتسعماية واربعون ليرة لبنانية لا غير وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم بعد تبلغ قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

عدد 149/آ تاريخ 13/08/1999 تأشير مراقب عقد النفقات لدى وزارة الثقافة رنا كرم

بيروت في 14 آب 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون