The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم بعد تبلغ قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999 https://lebaneselegislation.com/law/192039/article/2/