المادة 2
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم بعد تبلغ قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية المديرية العامة للاثار.