All legislation

مرسوم Decree No. 1162 26/08/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1162
Date
26/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2544/2545
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 178 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1162 تاريخ 26/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 16/2/1999 المرفق به

طلب السيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى

الحسين الحسن في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر