المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1162 26/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 16/2/1999 المرفق به
طلب السيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى
الحسين الحسن في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد/ خالد عبد الله سليمان مصطفى الحسين الحسن من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر