المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10869 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 2416 تاريخ 14/07/1997
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة الجية والمحافظة على رونقها الاثري, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين 2146 و2150 من منطقة الجية العقارية المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش