All legislation

مرسوم Decree No. 10866 26/08/1997

اعتبار اشغال انشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية (محافظة الجنوب قضاء صيدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10866
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3152
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 375/97/أ تاريخ 12/

06/1997

بناء على الدراسة الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار من اجل اشغال

انشاء

محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا - محافظة الجنوب) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار 386 من منطقة الدكرمان العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة