المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مرسوم Decree No. 10871 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على الدراسة الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار من اجل اشغال
انشاء
محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 377/97/أ تاريخ 12/
06/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 2149 من منطقة العباسية العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالهامعاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة