All legislation

مرسوم Decree No. 13355 31/10/1998

تصديق تعديل المرسوم رقم 10871 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار اشغال انشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة - صور في منطقة العباسية العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13355
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4636/4637
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10970 تاريخ 20/09/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13355 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10871 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار اشغال انشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة - صور في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة لاسباب فنية,

بناء على الدراسة التفصيلية النهائية الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل موقع الاشغال الملحوظ بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 26/8/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة - صور في منطقة العباسية العقارية, من المنافع العامة, بحيث يضاف اليه القسم المحدد بالاحرف (ج - ه - و - ز - أ - ب - ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار رقم 2149 من منطقة العباسية العقارية الواقع ضمن القسم المضاف المذكور في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه