المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997 In force
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/192126/article/1/