المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 127 23/08/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم وزارة الاقتصاد والتجارة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام المديرية العامة
للحبوب والشمندر السكري)
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة
لنظام
الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على قرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد من نظام الاجازة
المسبقة)
بناء على الكتاب رقم 724/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/07/
1997
(تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتاشيرات والموافقات على عمليات استيراد
وتصدير
البضائع من قبل الوزارات المختصة)
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.
يلغى القرار رقم 40/ح.ش . تاريخ 22/08/1994 وسائر القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به ابتداء من 01/09/1997
23 آب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر