All legislation

قرار Decision No. 127 23/08/1997

اعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتاشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
23/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3164-3165
Status
In force
Amended by
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023 (the text)
قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 80 تاريخ 07/08/2023 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 84 تاريخ 18/08/2023 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام المديرية العامة

للحبوب والشمندر السكري)

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة

لنظام

الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد من نظام الاجازة

المسبقة)

بناء على الكتاب رقم 724/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/07/

1997

(تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتاشيرات والموافقات على عمليات استيراد

وتصدير

البضائع من قبل الوزارات المختصة)

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

يلغى القرار رقم 40/ح.ش . تاريخ 22/08/1994 وسائر القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل به ابتداء من 01/09/1997

23 آب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر