المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1975 في مادته الاولى, باضافة الفرع الاول (الحياة) الى فروع الضمان المرخص للشركة بمزاولتها.
قرار Decision No. 135 26/08/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812
تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 1و2 و3 و4 و5 و6 منه
بناء على الطلب المقدم من الشركة اللبنانية - الفرنسية للضمان واعادة
الضمان
ش م ل SOCIETE LIBANO - FRANCAISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES S A L
المؤرخ في 26/11/1993
بناء على القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1975(الترخيص للشركة اللبنانية
- الفرنسية للضمان واعادة الضمان ش م ل بمزاولة عمليات الضمان في الفروع
الثلاثة (الحريق, النقل, الحوادث)
بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/
1997
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 154/أ.ت تاريخ 13/06/1975 في مادته الاولى, باضافة الفرع الاول (الحياة) الى فروع الضمان المرخص للشركة بمزاولتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26 آب 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر