ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المادة 34 منه,
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ولا سيما المادة 13 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 232/2002-2003 تاريخ 24/06/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من كبار المكلفين بضريبة الدخل الفئات التالية:
1 ـ هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيام بعمليات الضمان وإعادة الضمان.
2 ـ المصارف والمؤسسات المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي), باستثناء مؤسسات الوساطة المالية.
3 ـ الشخص الطبيعي أو المعنوي, مهما كانت طبيعة عمله, في حال كان رقم أعماله يعادل أو يتجاوز عن سنة مالية, المبالغ التالية:
ـ خمسة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2003.
ـ أربعة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2004.
ـ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2005.
تتولى دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات في ما خص كبار المكلفين المحددين في المادة الأولى من هذا المرسوم,
وأينما كان مركز عملهم, ما يلي:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم, عند الاقتضاء, بقرارات تصدر عن وزير المالية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة