All legislation

مرسوم Decree No. 10679 02/09/2003

تحديد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين بضريبة الدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
10679
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2003, p. 4868-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10679 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المادة 34 منه,

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ولا سيما المادة 13 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 232/2002-2003 تاريخ 24/06/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من كبار المكلفين بضريبة الدخل الفئات التالية:

1 ـ هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيام بعمليات الضمان وإعادة الضمان.

2 ـ المصارف والمؤسسات المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي), باستثناء مؤسسات الوساطة المالية.

3 ـ الشخص الطبيعي أو المعنوي, مهما كانت طبيعة عمله, في حال كان رقم أعماله يعادل أو يتجاوز عن سنة مالية, المبالغ التالية:

ـ خمسة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2003.

ـ أربعة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2004.

ـ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2005.

المادة 2

تتولى دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات في ما خص كبار المكلفين المحددين في المادة الأولى من هذا المرسوم,

وأينما كان مركز عملهم, ما يلي:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم, عند الاقتضاء, بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة