المادة 1
يعتبر من كبار المكلفين بضريبة الدخل الفئات التالية:
1 ـ هيئات الضمان التي يخضع نشاطها لترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته المتعلق بتنظيم هيئات الضمان للقيام بعمليات الضمان وإعادة الضمان.
2 ـ المصارف والمؤسسات المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان وفقا لأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي), باستثناء مؤسسات الوساطة المالية.
3 ـ الشخص الطبيعي أو المعنوي, مهما كانت طبيعة عمله, في حال كان رقم أعماله يعادل أو يتجاوز عن سنة مالية, المبالغ التالية:
ـ خمسة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2003.
ـ أربعة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2004.
ـ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية ابتداء من أعمال سنة 2005.