المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق نهر بيروت - الفنار- برمانا- بعبدات - بكفيا "قسم برمانا- بعبدات - بحرصاف - بكفيا" (قضاء المتن) من الوتد رقم 365 كيلومتر 125,00 + 9 الى الوتد رقم 677 كيلومتر 925,00 + 16 ومن الوتد رقم صفر كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 83 كيلومتر 050,00 + 2 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة (1).
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة ارقامها على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط