All legislation

مرسوم Decree No. 2008 29/11/1984

تصديق تخطيط طريق نهر بيروت - الفنار - برمانا - بعبدات بكفيا- "قسم برمانا -- بعبدات - بحرصاف - بكفيا" قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2008
Date
29/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 585
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2308 تاريخ 18/03/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2008 تاريخ 29/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق نهر بيروت - الفنار- برمانا- بعبدات - بكفيا "قسم برمانا- بعبدات - بحرصاف - بكفيا" (قضاء المتن) من الوتد رقم 365 كيلومتر 125,00 + 9 الى الوتد رقم 677 كيلومتر 925,00 + 16 ومن الوتد رقم صفر كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 83 كيلومتر 050,00 + 2 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المرفقة (1).

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة ارقامها على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط