All legislation

مرسوم Decree No. 663 23/11/1977

يتعلق بكيفية احتساب زيادة غلاء المعيشة في المصالح المستقلة

Type
مرسوم · Decree
Number
663
Date
23/11/1977
Official Gazette
Issue 42, 08/12/1977, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 663 تاريخ 23/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973, تؤخذ زيادات غلاء المعيشة كافة التي استفاد منها المستخدمون والعمال المنتمون قبل 1/1/1977 الى الملاك الدائم في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, بعين الاعتبار, وتضاف هذه الزيادات الى الاجور بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من الاجر, وتدخل في صلب الاجر عند احتساب زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 573 تاريخ 28/10/1977.

المادة 2

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الحص الامضاء: الدكتور اسعد رزق