المادة 1
خلافا لاحكام المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973, تؤخذ زيادات غلاء المعيشة كافة التي استفاد منها المستخدمون والعمال المنتمون قبل 1/1/1977 الى الملاك الدائم في المصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل, بعين الاعتبار, وتضاف هذه الزيادات الى الاجور بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من الاجر, وتدخل في صلب الاجر عند احتساب زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 573 تاريخ 28/10/1977.