المادة 12
يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع بانجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.