المادة 1
تحدد قواعد وتدابير بيع عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة في بلدة رمحالا وبلدات وقرى المناطق التي كانت محتلة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 519/1996 بقرار مستقل يصدر لاحقا.
قرار Decision No. 23 04/09/2000
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 بناء على القانون 519 تاريخ 06/06/1996 المعدل بالقانون 211/2000 تاريخ 26/05/2000 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات)
بناء على قانون تنظيم ديوان المحاسبة المعدل سيما المادة 30 منه,
بناء على المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/1974
بناء على المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 وتعديلاته (تشكيل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات)
ومحضر القضاة رؤساء هذه اللجان بتاريخ 30/09/1997 الذي يحدد مهمات هذه اللجان بالعقارات غير المشمولة بعقود بيع مؤقتة,
بناء على القرار رقم 10/1/أ تاريخ 09/06/1997 بناء على اقتراح مدير عام الاسكان,
يقرر ما يأتي:
تحدد قواعد وتدابير بيع عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة في بلدة رمحالا وبلدات وقرى المناطق التي كانت محتلة المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 519/1996 بقرار مستقل يصدر لاحقا.
يعتبر تاريخ نفاذ القانون رقم 211/2000 هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 01/06/2000 ويعتمد هذا التاريخ لبدء سريان مهلة تسوية مخالفات الابنية المشادة على عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وذلك بالنسبة للعقارات التي نشرت ارقامها سابقا والمنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 211/2000 على ان يتم ذلك خلال مهم سنتين للمخالفات الملحوظة في المادة الرابعة من القانون 519/1996 وخلال ثلاث سنوات لتلك الملحوظة في المادة الخامسة منه كما يعتمد هذا التاريخ لبدء سريان مهلة السنوات الثلاث لانجاز بناء الوحدات السكنية على العقارات غير المبنية من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون 211/2000 بالنسبة لمن سبق واشتروها بموجب عقود بيع مؤقتة ولم يتملكوها نهائيا او من حل محلهم من ورثتهم او من الغير على ان لا تتجاوز مساحة البناء الحدود القصى للمساحة المحددة في المرسوم 7868 تاريخ 13/05/1974 وان يوافق على الخرائط مدير عام الاسكان ويجيز الحصول على رخصة بناء من المراجع المختصة حسب الاصول.
بالنسبة للعقارات التي لم تنشر ارقامها سابقا في الجريدة الرسمية يبدا سريان مفعول جميع المهل الواردة في القانون 519/1996 اعتبارا من تاريخ نشر ارقام هذه العقارات في الجريدة الرسمية وفيما عدا تاريخ بدء سريان المهل تطبق على هذه العقارات نفس الشروط المطبقة على العقارات المنوه عنها في الفقرة (ب) من المادة السابعة من القانون 211/2000 المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
من اجل تنفيذ احكام هذا القرار تعتمد مساحات العقارات كما لحظت ورصدت بموجب خرائط الضم والفرز المصدقة والمنفذة في دوائر المساحة... وفي حال زيادة او نقصان مساحة العقار عما هو محدد في عقد البيع المؤقت, فيحسب ثمنه استنادا الى مساحته النهائية بموجب خريطة الضم والفرز وبالسعر المحدد في عقد البيع المؤقت. اما في العقارات المشغولة من الغير بدون عقود بيع مؤقتة فتعتمد المساحة النهائية في خريطة الضم والفرز دون الاخذ بالاعتبار ما يحدده الشاغل من مساحة فعلية يزعم انه وضع يده عليها, ويلزم بدفع ثمن المساحة التي تحددها الادارة بموجب الخرائط المذكورة بالسعر الذي تقرره لجنة التخمين المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 دون الابنية والانشاءات التي اقامها هو او من حلوا محله على العقار فلا تخمن ولا تحتسب من ضمن الثمن المطلوب منه دفعه وعليه تسوية وضعها وفقا لاحكام القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 والا اعتبرت ملكا للدولة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.
كل عقد بيع مؤقت لعقار غير مبني جرى فسخه سابقا, يعتبر لاغيا, ويعتبر ما دفعه الشاري من ثمن العقار تعويضا للدولة عن مخالفته العقد كبند جزائي غير قابل للتعديل او التبديل او الرد, ويعتبر الشاري او من حل محله شاغلا للعقار دون مسوغ قانوني, اما اذا كان قد اشاد بناء على العقار هو او من حل محله تطبق عليه احكام القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 , واحكام هذا القرار خصوصا المادة الرابعة منه لجهة دفع ثمن الارض دون البناء والمنشآت كما تحدده اللجنة المشكلة بموجب الرسوم رقم 10675/1997 ... اما اذا كان الفسخ لعقد بيع مؤقت على عقار مبني فيعتبر شاغلا للعقار وتطبق عليه احكام المادة الرابعة من هذا القرار.
اذا تبين ان الشاري قد فقد عقد البيع المؤقت الذي سبق واشترى بموجبه من المصلحة الوطنية للتعمير احد العقارات, فيمكن اعتماد النسخة الثانية من عقد البيع المؤقت المحفوظة لدى المديرية العامة للاسكان لاجراء معاملات البيع للشاري ... كما يمكن اعتماد عقد البيع المؤقت او ايصالات الدفع المنظمة حسب الاصول التي يحتفظ بها الشاري اذا فقدت النسخة او الايصالات التي كان يجب حفظها لدى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وتسليمها الى المديرية العامة للاسكان.
واذا فقدت النسختان معا, فيمكن العودة الى السجلات, فاذا ثبت انه قد سبق ودفع الى المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة الدفعة الاولى من ثمن العقار او اية دفعة اخرى, يجاز للمديرية العامة للاسكان بيعه العقار هو او من حل محله وفقا للاصول المعتمدة.
لا يعتبر شاغلا للعقار بمفهوم المادة الثالثة والعشرين من هذا القرار من تهدم البناء الذي اشاده بكامله على احد عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقد بيع مؤقت الرفض طلب تمليكه العقار. اما من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, سواء كان مبنيا او غير مبني واشاد بناء عليه ثم تهدم البناء فتطبق علية احكام المادة الثالثة من القانون رقم 211/2000 . والاحكام التي ترعى وضعه في هذا القرار.
يحسب المبلغ الذي يجب دفعه ممن سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت سواء كان مبينا او غير مبني استنادا الى الرصيد المتبقي من الثمن المحدد في عقد البيع المؤقت مضاعفا خمسماية ضعفا مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة الرابعة من هذا القرار في حال زيادة مساحة العقار او نقصانها عما هي محددة في عقد البيع المؤقت.
يتولى جهاز تمليك العقارات احتساب الرصيد الواجب دفعه من الشاري وفقا لاحكام القانون 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 على ان لا يحسب ثمن الانشاءات والاجزاء من الابنية التي اضيفت عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت.
يتم دفع ثمن العقار لدى المحتسب المركزي او محتسبي الاقضية بموجب امر قبض .
ويجوز بناء لطلب الشاري ان تقسط الدفعات عندما يتجاوز ثمن العقار خمسة ملايين ليرة لبنانية على ان لا تنقص الدفعة الاولى عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تدفع قبل توقيع عقد البيع. يقسط الرصيد بموجب عقد بيع وذلك وفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون 211/2000 على ان يبدأ دفع القسط الاول اعتبارا من اول الشهر الثاني الذى يلي تاريخ توقيع عقد البيع.
وسندا لاحكام المادة الخامسة المذكورة يتولى مدير عام الاسكان تنفيذ احكام هذه المادة ووضع وتوقيع جميع انواع عقود البيع التي يستلزمها تنفيذ احكام القانون رقم 211/2000 بما في ذلك عقود البيع المبدئية والاعدادية التي تنظم وتوقع قبل توقيع عقد البيع الممسوح شرط ان لا يصبح البيع ناجزا الا بعد ان يدفع الشاري كامل ثمن العقار الذي يتم تسجيله بموجب عقد بيع ممسوح ينظم لدى الكاتب العدل على نفقة الشاري ويسلم له لمتابعة عمليات التسجيل على نفقته ومسؤوليته لدى امانة السجل العقاري على ان يوقع عقد بيع ممسوح دون تنظيم عقد بيع اعدادي اذا دفع الشاري كامل الثمن دون تقسيط وسوى مخالفة البناء في حالة وجودها واشاد البناء المطلوب على العقار غير المبني.
كل من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت.
ولم تنجز بعد شهادة قيد التمليك لهذا العقار, يمكن بيعه هذا العقار له او لورثته او لمن حل محله بموجب عقد بيع يتضمن تعهدا من الادارة بالحصول على شهادة القيد لتمكينها من نقل العقار على اسمه لدى امانة السجل العقاري.
كل من يشغل عقارا عائدا لشخص آخر ثبت انه اشتراه بموجب عقد بيع مؤقت, يجب ان يحصل على تنازل عن العقار, وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره.
يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع بانجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد بيع تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة الرابعة من القانون 211/2000 ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
على الشاري ان يدفع ثمن العقار بكامله او الدفعة الاولى اذا وافقت الادارة على تقسيط الثمن له, وذلك قبل توقيع العقد.
تتحمل الادارة نفقات اعداد الخرائط والمستندات والحصول عليها حتى يتاح بيع العقار لدى كاتب العدل والدوائر العقارية, ويتحمل الشاري نفقات التسجيل.
يجب ان تقترن الخرائط بتوقيع رئيس الجهاز الذي نظمها ومدير عام الاسكان والمراجع التي صدقتها, وحفظها في الملف الاساسي, على ان تستخرج صورة طبق الاصل موقعة حسب الاصول عند الحاجة.
تحال جميع ملفات العقارات غير المبنية التي تم تمليكها نهائيا الى الجهاز الهندسي للكشف والتثبت من مدى تقيد الشاري بشروط البناء وبالمهلة المحددة في عقد البيع الاعدادي وتنذر المديرية العامة المخالفين بانجاز البناء خلال مهلة سنة او تسوية مخالفة البناء تحت طائلة استرداد العقارات وفقا للطرق القانونية. ويبلغ هذا الانذار بالطرق القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. تخضع مساحة البناء في هذه العقارات لما هو محدد في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/74 ولشروط تسوية مخالفات البناء كما هي مبينة في هذا القرار.
تحال الى جهاز تصفية العقارات جميع الشكاوى والتقارير ومحاضر الضبط والدعاوى المتعلقة بالمخالفات في عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وذلك خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار تحت طائلة تحميل المسؤولية الجزائية والمسلكية للموظفين المهملين ... ويقوم الجهاز المذكور بلحظ المخالفات في ملفات العقارات تمهيدا لاجراء التدقيق اللازم.
تحال جميع ملفات استملاك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, اينما وجدت في الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان الى المدير العام مع تقارير واضحة عن المراحل التي قطعتها واقتراح التدابير اللازمة للبت بالعقارات الخارجة عن الاستملاك وبالعقارات المستملكة ووجهة استعمالها وما يقتضي لتخصيصها او لبيعها او لتمليكها, واعطاء الاولوية في الاحالة بالتتابع للعقارات التي تم ضمها وفرزها في دوائر المساحة, ومن ثم لتلك التي انجزت مشاريع ضمها وفرزها واخيرا للملفات الاخرى ويعود للمدير العام اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
لا تنفذ مشاريع الضم والفرز في دوائر المساحة قبل التدقيق في صحة الخرائط ومدى انطباقها على الواقع وعلى الشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص وفي العقود من قبل جهاز تصفية العقارات الذي يقوم بما ياتي:
1- يعتمد مضمون محاضر الضبط والشكاوى والدعاوى والتقارير ضد الذين اقدموا على اشادة ابنية على العقارات برخص او بدون رخص او اضافوا على ابنية قائمة او حوروا فيها, جديد تاريخ وقوع المخالفة ونوعها ومساحتها. وفيما عدا ذلك يعتمد الخرائط المنظمة بموجب مشاريع الضم والفرز سواء نفذت في دوائر المساحة ام لم تنفذ, التي تعتبر كل مخالفة ملحوظة فيها غير مغايرة لمحاضر الضبط او الشكاوى او الدعاوى او التقارير اثباتا لتاريخ حصولها.
2 - يعتمد مساحة البناء الذي شيدته المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او الذي شيده الغير بموجب رخصة قانونية اساسا لتحديد المساحة التقريبية للبناء المخالف, وبالتالي اذا كان قابلا او غير قابل للتسوية.
3 - بيان مساحة كل عقار, مبني او غير مبني, سواء كان مخصصا لملك عام او لمنفعة عامة او للبيع او ما زال شاغرا وغير مقترن بعقد بيع مؤقت او بقي فضلة من عقار لا يمكن ضمها الى الطرقات او المساحات العامة.
4 - التدقيق فى مساحات العقارات المشغولة من الغير بدون عقود تمليك مؤقتة ومدى انطباقها على احكام المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/1974, وتبيان ما يلزم.
5 - التدقيق في مدى مطابقة المساحة الملحوظة للعقار في الخريطة عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت وبيان المساحة الزائدة او الناقصة.
6 - بيان مساحة البناء القائم ومحتوياته والمساحة المخصصة منه للسكن وتلك المخصصة لغير السكن في العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة.
7 - بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على الاملاك العامة او على عقار من غير عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة واحالة الملف الى المدير العام لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي قبل بيع هذه العقارات.
8 - بيان المساحة التقريبية المتعدية من عقار على عقار آخر, كلاهما ملك المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, والاحالة الى الجهاز الفني لمسح وترتيب العقارات لتعديل الخريطة بضم المساحة المتعدية الى العقار المتعدي او بضم العقارين وتوزيعهما الى اقسام وحقوق وفقا لاحكام انظمة الملكية المشتركة.
ينظر مدير عام الاسكان في الملف بعد تدقيقه, ويتخذ القرار او التدبير المناسب بشأنها ومن ذلك:
1 - احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه مؤقتا. والموافقة على استلامه واحالته الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لمتابعة تنفيذه لدى الدوائر المختصة.
2 - احالة الملف الى لجنة الاستلام للنظر في استلامه نهائيا والموافقة على استلامه واحالة صورة عن الخريطة الى جهاز تنفيذ الضم والفرز لتأمين المستندات اللازمة لبيع العقارات او لنقلها الى الجهة التي خصصت لها او لاتخاذ التدابير الاخرى اللازمة بشأنها, ومنها ما يلزم من الافادات العقارية الشاملة وافادات الكيل النهائية والارتفاق والتخطيط وانجاز البناء والبيانات باسمة التأجيرية وبراءات الذمة.
3 - احالة الملف الاساسي الى جهاز تمليك العقارات للتدقيق النهائي وبيان ما يمكن بيعه من العقارات, واعداد الاعلانات لدعوة الشاغلين والتثبت من صحة حقهم في الشراء واحتساب اثمان العقارات المشمولة بعقود بيع مؤقتة واعداد ما يلزم لاحالة العقارات الاخرى الى لجان التخمين. واعداد عقود البيع.
يدعى شاغلو العقارات بموجب عقود بيع مؤقتة او من حل محلهم للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية من اجل اجراء المعاملات اللازمة ودفع ارصدة اثمان العقارات, وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نشر الاعلان تحت طائلة سقوط حقهم بشراء هذه العقارات واعتبار عقود البيع المؤقتة لاغية, واتخاذ التدابير القانونية لاخلاء هذه العقارات. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره صاحب حق في شراء العقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء او تملك العقار او اخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:
1- اختيار محل اقامة دائم.
2 - ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر.
3 - هدم اي جزء مخالف من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع المحضر, او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .
4 - انجاز البناء على العقار غير المبني خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .
يدعى شاغلو عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقود بيع مؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة المذكورة او من قبل شاغليها او من حلوا محلهم, للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية لاشغالهم العقارات المذكورة خلال مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة سقوط حقهم بشراء العقارات ووجوب اخلائها فورا. وتتم دعوتهم وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرون من هذا القرار. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره شاغلا للعقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء العقار واخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:
1- اختيار محل اقامة دائم.
2 - الحضور الى موقع العقار في الموعد الذي يحدده الجهاز لاجراء الكشف.
3 - ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر.
4 - مرافقة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم 10675 تاريخ 02/08/1997 وتعديلاته عندما تقوم بالكشف على العقار اذا وجهت الدعوة اليه, وبدفع ثمن العقار كما تحدده اللجنة المذكورة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية.
5 - هدم اي جزء من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع المحضر او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .
يعتبر شاغلا للعقار كل من يثبت جهاز تمليك العقارات انه لبناني يقيم في العقار مع اسرته بشكل ظاهر وعلني قبل 01/01/1994 بافادة ثلاثة شهود والمختار او احد اعضاء الهيئة الاختيارية في البلدة او بافادات دفع رسوم او بدلات الهاتف والكهرباء والمياه الا اذا كان مهجرا ولم يتمكن من العودة الى عقاره فيثبت هذه الحالة بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين او في ضوء كشف يقوم به جهاز تمليك العقارات. اما اذا كان من اشاد البناء قد اجره الى الغير, فيجب اثبات الاجارة واعتراف المستأجر خطيا.
وفي حال النزاع او انتقال العقار الى الغير فيجب اعتماد وسائل الاثبات المحددة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار.
يتم نشر الاعلانات الملحوظة في المادتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولصقا في مراكز المحافظات والقائمقاميات والبلديات والمختارين في جميع القرى المعنية وعلى سبيل الاعلام الاضافي ودون ان ينتج عن ذلك اي مفعول او اثر قانوني لجهة اثبات النشر, تودع نسخ عن هذه الاعلانات الى:
1- الاذاعة الرسمية لاذاعتها.
2 - السلطات المحلية لتعليقها على مداخل مراكز البلديات وفي الساحات العامة وقرب مراكز العيادات.
يتثبت جهاز تمليك العقارات من هوية وجنسية الشاغل اللبنانية الذي حل محله من سبق واشترى عقارا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت لاحدى وسائل الاثبات التالية:
أ- اذا كان وريثا:
1- حكم بحصر الارث او بصحة الوصية مصدق حسب الاصول.
2 - تنازل مصدق لدى الكاتب العدل من جميع الورثة للوريث الشاغل مرفق باخراج قيد عائلي للشاري المتوفي ولاي ولد او وريث في حال زواجه بحيث يظهر فيه اسماء الورثة, مع افادة باسماء الورثة صادرة عن المختار او من حل محله في حال وفاته مصدقا على توقيعه من المرجع المختص .
3 - تنازل من الموروث الى الوريث الشاغل منظم منه قبل وفاته لدى كاتب العدل.
ب - اذا كان الشاغل من غير الورثة:
وعد بالبيع او عقد بيع او تنازل لدى كاتب العدل من سبق واشترى العقار من المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته او ممن حلوا محله قانونا.. او عقد بيع او تنازل غير منظم لدى الكاتب العدل شرط ان يكون قد اقترن بشهادة شاهدين على الاقل وصدق من مختار في حينه وان يعزز بشهادة او تصريح ممن ما زال حيا منهم لدى الكاتب العدل. واذا لم يثبت الشاغل اشغاله للعقار وفقا لما تقدم فعليه ان يثبت حقه بتنازل منظم لدى الكاتب العدل ممن سبق واشترى العقار بموجب عقد بيع مؤقت او من ورثته الشرعيين او اثبات حقه بموجب حكم قضائي.
تحال الى اللجان المشكلة بموجب المرسوم 10675 تاريخ 02/08/1997 وتعديلاته بواسطة امناء سرها ملفات العقارات المبنية التي لم تشملها عقود البيع المؤقتة, سواء كانت مبنية من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة او من قبل شاغليها او ممن حلوا محلهم شرط ان تكون مخالفات البناء في حال وجودها قابلة للتسوية, دون غيرها من الملفات الاخرى التي يتولى جهاز تمليك العقارات تحديد ثمنها.
ويتضمن كل ملف صورة عن المستندات التالي:
- اخراج قيد افرادي.
- شهادة القيد .
- الخريطة .
- افادة كيل .
- فهرست بالمعلومات.
تنظم اللجنة محضر تخمين لكل عقار وفق نموذجين تعدهما لهذه الغاية:
- الاول للعقارات التي اشادت البناء عليها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بحيث يشمل التخمين كامل ثمن العقار بما عليه من انشاءات بنتها المصلحة المذكورة دون الانشاءات التي يكون قد اضافها الشاغل.
- والثاني للعقارات التي اشاد البناء عليها شاغلوها او من حلوا محلهم بحيث يقتصر التخمين على العقار دون الانشاءات.
وفي كلا الحالين يجب ان تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تخمينها موقع العقار والاسعار الرائجة والعناصر كافة التي تؤدي الى تخمين عادل.
يجب ان تنهي اللجنة تخمينها خلال اسبوعين من تاريخ تسلم امين السر الملف. ان قرار اللجنة بتحديد الثمن الواجب دفعه من قبل شاغل العقار لا يقبل الاستئناف ولا اي طريق من طرق المراجعة فيما عدا تصحيح الخطأ المادي.
كل عقد بيع لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية يعتبر نافذا بمجرد ابرامه من مدير عام الاسكان, وتخضع العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, وذلك سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1979 وتعديلاته المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة سيما المادة الثلاثين منه.
وتسجل العقود لدى القسم الاداري وشؤون الموظفين والعلاقات العامة في مصلحة ديوان المديرية العامة للاسكان, وتحفظ لديه مع كامل الملفات بعد انجازها, ويقوم قسم المحاسبة بادارة الاعمال المالية ومتابعة ما يجب تحصيله من اثمان العقارات وارصدتها والدفعات في حال تقسيطها.
تخلى جميع العقارات غير المبنية الجارية على ملكية المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة المشغولة او المستعملة بشتى الطرق من قبل الغير, ويكلف مدير عام الاسكان باتخاذ التدابير اللازمة لاخلائها.
يفوض مدير عام الاسكان باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 04/09/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية