The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 17

المادة 17

تحال جميع ملفات العقارات غير المبنية التي تم تمليكها نهائيا الى الجهاز الهندسي للكشف والتثبت من مدى تقيد الشاري بشروط البناء وبالمهلة المحددة في عقد البيع الاعدادي وتنذر المديرية العامة المخالفين بانجاز البناء خلال مهلة سنة او تسوية مخالفة البناء تحت طائلة استرداد العقارات وفقا للطرق القانونية. ويبلغ هذا الانذار بالطرق القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. تخضع مساحة البناء في هذه العقارات لما هو محدد في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/74 ولشروط تسوية مخالفات البناء كما هي مبينة في هذا القرار.

المادة 17 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/17/