The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 22

المادة 22

يدعى شاغلو العقارات بموجب عقود بيع مؤقتة او من حل محلهم للحضور الى مكتب جهاز تمليك العقارات مع المستندات الثبوتية من اجل اجراء المعاملات اللازمة ودفع ارصدة اثمان العقارات, وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نشر الاعلان تحت طائلة سقوط حقهم بشراء هذه العقارات واعتبار عقود البيع المؤقتة لاغية, واتخاذ التدابير القانونية لاخلاء هذه العقارات. ينظم جهاز تمليك العقارات محضرا لكل عقار يعطى رقم الملف ويؤرخ ويوقع من الموظف المكلف وممن يطلب اعتباره صاحب حق في شراء العقار مع تعهده بسقوط حقه بشراء او تملك العقار او اخلائه اذا لم يلتزم بما يأتي:

1­- اختيار محل اقامة دائم.

2­ - ايداع الجهاز المستندات الثبوتية المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع المحضر.

3­ - هدم اي جزء مخالف من البناء غير قابل للتسوية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع المحضر, او انجاز ما هو قابل للتسوية خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .

4­ - انجاز البناء على العقار غير المبني خلال المهلة المحددة في القانون رقم 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 .

المادة 22 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/22/