The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 27

المادة 27

كل عقد بيع لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية يعتبر نافذا بمجرد ابرامه من مدير عام الاسكان, وتخضع العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, وذلك سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1979 وتعديلاته المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة سيما المادة الثلاثين منه.

وتسجل العقود لدى القسم الاداري وشؤون الموظفين والعلاقات العامة في مصلحة ديوان المديرية العامة للاسكان, وتحفظ لديه مع كامل الملفات بعد انجازها, ويقوم قسم المحاسبة بادارة الاعمال المالية ومتابعة ما يجب تحصيله من اثمان العقارات وارصدتها والدفعات في حال تقسيطها.

المادة 27 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/27/