المادة 7
لا يعتبر شاغلا للعقار بمفهوم المادة الثالثة والعشرين من هذا القرار من تهدم البناء الذي اشاده بكامله على احد عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بدون عقد بيع مؤقت الرفض طلب تمليكه العقار. اما من سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت, سواء كان مبنيا او غير مبني واشاد بناء عليه ثم تهدم البناء فتطبق علية احكام المادة الثالثة من القانون رقم 211/2000 . والاحكام التي ترعى وضعه في هذا القرار.