The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 In force

المادة 9

المادة 9

يتم دفع ثمن العقار لدى المحتسب المركزي او محتسبي الاقضية بموجب امر قبض .

ويجوز بناء لطلب الشاري ان تقسط الدفعات عندما يتجاوز ثمن العقار خمسة ملايين ليرة لبنانية على ان لا تنقص الدفعة الاولى عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تدفع قبل توقيع عقد البيع. يقسط الرصيد بموجب عقد بيع وذلك وفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون 211/2000 على ان يبدأ دفع القسط الاول اعتبارا من اول الشهر الثاني الذى يلي تاريخ توقيع عقد البيع.

وسندا لاحكام المادة الخامسة المذكورة يتولى مدير عام الاسكان تنفيذ احكام هذه المادة ووضع وتوقيع جميع انواع عقود البيع التي يستلزمها تنفيذ احكام القانون رقم 211/2000 بما في ذلك عقود البيع المبدئية والاعدادية التي تنظم وتوقع قبل توقيع عقد البيع الممسوح شرط ان لا يصبح البيع ناجزا الا بعد ان يدفع الشاري كامل ثمن العقار الذي يتم تسجيله بموجب عقد بيع ممسوح ينظم لدى الكاتب العدل على نفقة الشاري ويسلم له لمتابعة عمليات التسجيل على نفقته ومسؤوليته لدى امانة السجل العقاري على ان يوقع عقد بيع ممسوح دون تنظيم عقد بيع اعدادي اذا دفع الشاري كامل الثمن دون تقسيط وسوى مخالفة البناء في حالة وجودها واشاد البناء المطلوب على العقار غير المبني.

المادة 9 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/law/192187/article/9/